– معلومة قانونية –

المادة 274 من قانون المعاملات المدنية والاستثناء الوارد عليها

– حيث تنص المادة 274 معاملات مدنية على أنه ” إذا انفسخ العقد أو فسخ أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد “ ، ومما مفاده أن الأثر المترتب على الفسخ رد كل منهما ما استوفاه من الآخر ، وهو ما يعرف بالأثر الرجعي للفسخ إلا أن هناك استثناء في غاية الأهمية في هذا الشأن إذ أنه يعمل بالأثر الرجعي للفسخ على كافة العقود إلا أنه بالنسبة لعقود المدة أو العقود المستمرة فإنها تستعصي بطبيعتها على فكرة الأثر الرجعي للفسخ لأن الزمن في عقود المدة وما قدم من أعمال في العقود المستمرة مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه والتقايل بين الالتزامات فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه فإذا فسخ العقد بعد البدء في تنفيذه فإن أثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً ، ولا يُعد العقد مفسوخاً إلا من وقت تحقق وقوعه أما بتحقق الشرط الفاسخ الصريح أو باستحالة تنفيذه لقوة قاهرة أو لغيرها من الأسباب ويعتبر الحكم كاشفاً للفسخ لا مقررا له .

LEARN MORE